وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JO
مركز الاتصال970 2943140
Close

الأخبار الرئيسية

الاستيطان في القانون الدولي
3

الاستيطان في القانون الدولي

المستوطنات في القانون الدولي
تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه -بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل- مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949). ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال. وجوهر الميثاق في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة"، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس.

قرارت مجلس الأمن الدولي

منذ النكبة عام 1948م اتخذ مجلس الأمن الدولي سلسلة من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 كانون الاول 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينة المحتلة؛ إلا أن هذه القرارات، وبالرغم من تحيز عدد منها لدولة الاحتلال، ظل معظمها حبرًا على ورق؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بها؛ بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني، دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية  كما جرت العادة مع غيرها من الدول.

رقم القرار

تاريخ القرار

المضمون

2334

23/12/2016

يدين بناء المستوطنات، وتوسيعها؛ ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

1860

8/1/2009

يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

1850

16/12/2008

التأكيد على رؤية مجلس الأمن التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان (إسرائيل، وفلسطين)، جنبًا إلى جنب، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويرحب بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية في 9/11/2008، وبالتفاهم الفلسطيني الإسرائيلي في مؤتمر "أنابوليس" وبـ"خارطة الطريق"، ويشير إلى أهمية "مبادرة السلام العربية" لعام 2002.

1544

19/5/2004

يدين قتل المدنيين الفلسطينيين، وهدم المنازل في منطقة رفح. يعيد تأكيد تأييده لخريطة الطريق، التي صادق عليها في قراره 1515 لسنة 2003.

1515

19/11/2003

يعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش بها دولتان (إسرائيل، وفلسطين) جنباً إلى جنب، في حدود آمنة ومعترف بها؛ ويؤيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.

1435

24/9/2002

يعيد تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمال العنف. مطالبة إسرائيل بوقف التدابير المتخذة في رام الله والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية؛ ويطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من المدن الفلسطينية، والعودة إلى المواقع التي كانت ترابط بها قبل أيلول 2000.

1405

19/4/2002

يدعو إلى رفع القيود المفروضة على عمليات المنظمات الإنسانية، خاصة في جنين؛ ويرحب بتشكيل فريق تقصي حقائق بشأن أحداث مخيم جنين.

1403

4/4/2002

يعرب عن قلقه إزاء استمرار تدهور الأوضاع في الميدان، ويطالب بتنفيذ قراره 1402 لسنة 2002 دون إبطاء، ويرحب بإيفاد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة.

1402

30/3/2002

يدعو فورًا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار. إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله؛ ويدعو الطرفين إلى التعاون الكامل مع المبعوث الخاص (زيني)، لتنفيذ تينيت (خطة العمل الأمنية)، كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات "لجنة ميتشل"؛ وذلك بهدف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.

1397

12/3/2002

يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف. يؤكد رؤية لمنطقة تعيش فيها دولتان (إسرائيل وفلسطين) جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. يرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرها، من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

1322

7/10/2000

يدين أعمال العنف، ولا سيما الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين. يشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم الشريف في القدس يوم 28 سبتمبر 2000، وأعمال العنف اللاحقة هناك، وفي غيره من الأماكن المقدسة. يدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام.

1073

28/9/1996

يعرب عن بالغ قلقه إزاء الأحداث المأساوية في القدس ومناطق نابلس ورام الله وبيت لحم وقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى التوقف والتراجع فوراً عن جميع الأعمال التي أدت إلى تفاقم الحالة. يدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار عملية السلام. (هبة النفق)

904

18/3/1994

يدين بشدة مذبحة الحرم الإبراهيمي. يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. يدعو إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إلى مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير، من بينها مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من جانب المستوطنين الإسرائيليين.

799

18/12/1992

يدين بقوة الإجراء التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل من جانب إسرائيل. (مبعدي مرج الزهور).

694

24/5/1991

يعلن أن إجراء إبعاد أربعة فلسطينيين، الذي قامت به السلطات الإسرائيلية يوم 18 أيار/مايو 1991 يمثل انتهاكاً ل"اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949،(3) التي تنطبق على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس، ويشجب هذا الإجراء ويعيد تأكيد ضرورة أن تمتنع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عن إبعاد أي مدني فلسطيني من الأراضي المحتلة، وأن تكفل عودة جميع أولئك المبعدين سالمين وعلى الفور.

681

20/12/1990

يشجب قرار حكومة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين، ويحث حكومة إسرائيل على تقبل سريان "اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب قانونا على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.

673

24/10/1990

يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام إلى المنطقة، ويحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها، ويصر على أن تمتثل امتثالًا تامًا للقرار 672، وأن تسمح للبعثة بالمضي قدمًا وفقًا للغرض الذي أرسلت من أجله.

672

12/10/1990

يدين، على وجه الخصوص، أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية والتي أسفرت عن حدوث خسائر في الأروح، وإصابات في الحرم الشريف في القدس، ويطالب إسرائيل بالتزام ب"اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين، ويطلب إيفاد بعثة إلى المنطقة.

641

30/8/1989

يشجب استمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في إبعاد المدنيين الفلسطينيين، ويطلب منها أن تكفل العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي المحتله لمن تم إبعادهم، وأن تكف عن إبعاد مدنيين فلسطينيين آخرين.

636

6/7/1989

يأسف لاستمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في إبعاد المدنيين الفلسطينيين، ويطلب منها أن تكفل العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكف فوراً عن إبعاد مدنيين فلسطينيين آخرين.

611

25/4/1988

يدين، إدانة شديدة، العدوان المرتكب من قبل إسرائيل في 16 نيسان 1988 ضد سلامة تونس وسلامتها الإقليمية. (اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد)).

608

14/1/1988

يؤكد على قراره 607، ويعرب عن أسفه البالغ لأن إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) قامت بترحيل مدنيين فلسطينيين متحدية ذلك القرار، ويطالب إسرائيل بالغاء أمر الترحيل وكفالة العودة الفورية لهم، وأن تكف فوراً عن إبعاد مدنيين فلسطينيين آخرين.

607

5/1/1988

يطلب من إسرائيل أن تمتنع عن ترحيل أي مدنيين فلسطينيين من الأراضي المحتلة، ويؤكد على أن "اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس.

605

23/12/1987

يشجب بشدة ما تتبعه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وبصفة خاصة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار مما ادى لمقتل وجرح مدنيين فلسطينيين عزل، ويؤكد على "اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس.

573

4/10/1985

يدين بقوة العدوان المسلح الذي اقترفته إسرائيل على الأراضي التونسية (الهجوم على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس)

564

31/5/1985

يعرب عن بالغ قلقه للثمن الباهظ من الأرواح البشرية والدمار المادي الذي يتكبده السكان المدنيين في لبنان ويطلب وضع حد لاعمال العنف ضد السكان المدنيين في لبنان وبخاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وما حولها.

521

19/9/1982

يدين المذبحة الإجرامية للمدنيين الفلسطينيين في بيروت. (مذبحة صبرا وشاتيلا).

518

12/8/1982

يطالب إسرائيل وأطراف النزاع كافة بالتقيد الصارم بأحكام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوقف الفوري لكل النشاطات العسكرية في لبنان، وخصوصاً في بيروت وحولها.

517

4/8/1982

يؤكد مرّة أُخرى مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. يأخذ علماً بقرار منظمة التحرير الفلسطينية نقل القوات المسلحة الفلسطينية من بيروت.

515

29/7/1982

يطالب بأن ترفع الحكومة الإسرائيلية فوراً الحصار عن مدينة بيروت؛ من أجل السماح بإرسال المؤن لتلبية الحاجات الملحة للسكان المدنيين، والسماح بتوزيع المساعدات التي قدمتها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ولاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

513

4/7/1982

يعرب عن أنزعاجه من استمرار معاناة السكان المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين في جنوب لبنان وبيروت الغربية.

509

6/6/1982

يطالب إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية على الفور، ودون قيد أو شرط إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا.

484

19/12/1980

يعرب عن قلقه البالغ إزاء طرد إسرائيل لرئيس بلدية الخليل ورئيس بلدية حلحول، تأكيد انطباق "اتفاقية جنيف" المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب على جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967؛ يعلن أن من الضروري تمكين رئيس بلدية الخليل ورئيس بلدية حلحول من العودة إلى ديارهم واستئناف مسؤولياتهم.

478

20/8/1980

يُقرّر عدم الاعتراف "بالقانون الأساسي" والأعمال الأخرى المماثلة لإسرائيل التي تسعى بناءً على هذا القرار إلى تغيير صفة، ووضع القدس، ويدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية لها في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدّسة.

476

30/6/1980

يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف- ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا ل"اتفاقية جنيف" الرابعة. يكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية ويجب إلغاؤها، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

471

5/6/1980

يدين محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، ويدعو إلى وقف فوري ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم؛ يدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم تعويضات للضحايا نتيجة لهذه الجرائم؛ تطلب مرة أخرى إلى جميع الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها، خصوصًا فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.

469

20/5/1980

يدعو حكومة إسرائيل(بصفتها القوة المحتلة)، إلى إلغاء الإجراءات غير القانونية، التي اتخذتها سلطات الاحتلال العسكري بطرد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي, وإلى تسهيل عودة القادة الفلسطينيين المطرودين فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعيينهم فيها.

468

8/5/1980

يطالب إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة)، بإلغاء الإجراءات غير القانونية والإبعاد التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي.

465

1/3/1980

يشجب بقوة قرار إسرائيل بمنع رئيس البلدية, فهد القواسمة, من حرية السفر للمثول أمام مجلس الأمن، ويقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها- ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً ل"اتفاقية جنيف" الرابعة، ويدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة. كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس. يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

452

20/7/1979

يوافق على التوصيات الواردة في تقرير "لجنة مجلس الأمن" التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً ل"اتفاقية جنيف" الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة.

446

20/3/1979

قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل بوصفها "السلطة القائمة بالاحتلال"، إلى التقيد الدقيق بـ"اتفاقية جنيف" الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي، أو يؤثر ماديًا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967؛ وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين، وتحدد لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن، ليتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع أعضاء المجلس, لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.

338

22/10/1973

يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليًا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورًا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي المواقع التي تحتلها الآن؛ ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورًا بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه. يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم؛ بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

298

25/9/1971

يؤكد من جديد قراراته (252)، و(1968)، و(267)، و(1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد في بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة- لاغيه كليًا، ولا يمكن أن تغير الوضع.

271

15/9/1969

يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21 آب 1969. يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969)، ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس؛ وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف.

267

3/7/1969

يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها “إسرائيل” من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات- هي أعمال باطلة، ولا يمكن أن تغير وضع القدس، ويدعو بإلحاح “إسرائيل” مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل.

252

21/5/1968

يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.

251

2/5/1968

يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار (مايو) 1968، تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (إبريل) 1968.

250

27/4/1968

يدعو “إسرائيل” إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968.

242

22/11/1967

انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرّة من التهديد بالقوة أو استعمالها. ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

237

14/6/1967

يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا من هذه المناطق منذ نشوب القتال. يوصي الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب (أغسطس) 1949.

236

11/6/1967

يدين أي وجميع انتهاكات وقف إطلاق النار، ويدعو إلى التعاون التام مع كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين والمراقبين، في تنفيذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك منحهم حرية الحركة والتسهيلات الكافية في المواصلات.

235

9/6/1967

يؤكد قراراته السابقة بشأن وقف إطلاق النار فوراً ووقف الأعمال العسكرية. يطلب من الأمين العام أن يقوم باتصالات فورية بحكومتي إسرائيل وسورية لتدبير استجابتهما الفورية للقرارات السابقة.

234

7/6/1967

يطالب الحكومات المعنية بوقف إطلاق النار، والامتناع من القيام بأي نشاط حربي كخطوة أولى؛ وذلك في تمام الساعة 00,20 (بتوقيت غرينتش) في 7 حزيران (يونيو) 1967.

233

6/6/1967

ساوره القلق من نشوب القتال والوضع الخطر في الشرق الأدنى. يطلب من الحكومات المعنية، كخطوة أولى، أن تتخذ فوراً جميع الإجراءات لوقف إطلاق النار حالاً، ووقف كال نشاط عسكري في المنطقة.

228

25/11/1966

يأسف للخسائر في الأرواح وللأضرار الكبيرة التي ألحقت بالممتلكات نتيجة العمل الذي قامت به حكومة إسرائيل في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966. يدين إسرائيل لقيامها بهذا العمل العسكري الواسع النطاق الذي يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن.

171

9/4/1962

يشجب الأعمال العدائية المتبادلة بين سورية وإسرائيل التي بدأت في 8 آذار (مارس) 1962، ويدعو الحكومتين المعنيتين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب المادة 2 الفقرة 4 من الميثاق؛ وذلك بالامتناع من التهديد بالقوة ومن استعمالها أيضاً. يقرر أن هجوم إسرائيل في 16 - 17 آذار (مارس) 1962 يشكل انتهاكاً فاضحاً لذلك القرار، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع بدقة من مثل هذا العمل في المستقبل. (بشأن النشاطات العسكرية في منطقة بحيرة طبريا وفي المنطقة المنزوعة من السلاح).

162

11/4/1961

يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 آذار (مارس) 1961. يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار. (بشأن القدس).

127

22/12/1958

على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة؛ من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة).

114

4/6/1956

يعلن أن على أطراف اتفاقيات الهدنة أن تسرع في تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الأمين العام، وأن تتعاون مع الأمين العام ومع كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين لوضع اقتراحاتهما العملية الأخرى، تبعاً للقرار رقم 113 (1956)، موضع التنفيذ؛ وذلك بقصد تنفيذ ذلك القرار تنفيذاً كلياً والامتثال الكامل لاتفاقيات الهدنة.

113

4/4/1956

يطلب من الأمين العام أن يرتب مع الأطراف أمر اتخاذ إجراءات يرى، بعد التشاور مع الأطراف وكبير المراقبين، أن من شأنها تخفيف حدّة التوتر الحاضرة على امتداد خطوط الهدنة الفاصلة، بما في ذلك النقاط التالية: سحب قوات الأطراف من خطوط الهدنة الفاصلة، حرية الحركة الكاملة لمراقبي الأمم المتحدة على امتداد خطوط الهدنة الفاصلة، وفي المناطق المنزوعة السلاح وفي المناطق الدفاعية، اعتماد تدابير محلية لمنع الحوادث، وللكشف السريع عن أي انتهاك لاتفاقيات الهدنة.

111

19/1/1956

يذكر حكومة إسرائيل بأن المجلس كان قد سبق وأدان العمل العسكري الذي يخرق اتفاقيات الهدنة العامة، سواء أكان يقصد منه الانتقام أم لا، ودعا إسرائيل إلى أن تتخذ إجراءات فعّالة لمنع هذه الأعمال. يدين هجوم 11 كانون الأول (ديسمبر) 1955 كانتهاك فاضح لنصوص قراره رقم 54 (1948) الخاصة بوقف إطلاق النار، ولشروط اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، ولالتزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة. يعرب عن قلقه الشديد لعدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها. (منطقة بحيرة طبريا)

108

8/9/1955

يذكر قراره 107 (1955) الصادر في 30 آذار (مارس) 1955، يأسف لنشوب أعمال العنف الأخيرة في المنطقة التي تقع على امتداد خط الهدنة الفاصل بين مصر وإسرائيل المقام في 24 شباط (فبراير) 1949، يدعو كلًا الطرفين إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية فوراً للتوصل إلى النظام والهدوء في المنطقة، وخصوصاً إلى الامتناع من أعمال عنف جديدة، وإلى الاستمرار في تنفيذ وقف إطلاق النار تنفيذاً كاملاً.

107

30/3/1955

يأخذ علماً بتلك الأجزاء من تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، التي تعالج الأوضاع العامة على خط الهدنة الفاصل بين مصر وإسرائيل وأسباب التوتر الحالي. يدعو حكومتي مصر وإسرائيل إلى التعاون مع كبير المراقبين بشأن اقتراحاته، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه (بحسب رأي كبير المراقبين) يمكن تقليص التسلل إلى عمليات إزعاج متقطعة، إذا ما تم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين على أساس الخطوط التي اقترحها.

106

29/3/1955

يدين الهجوم الإسرائيلي كانتهاك لنصوص وقف إطلاق النار الصادرة عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) وكعمل يتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة.ة يدعو إسرائيل مجدداً إلى أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الأعمال. (الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة)

101

24/11/1953

يجد أن العمل الانتقامي على قبيه الذي قامت به قوات إسرائيل المسلحة في 14 - 15 تشرين الأول (أكتوبر) 1953، وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوص وقف إطلاق النار الصادر عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948)، وتتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن وميثاق الأمم المتحدة. يعرب عن أقوى إدانة لهذا العمل، الذي لا يمكن إلا أن يخل بفرص التسوية التي على الطرفين السعي لها وفق الميثاق، ويدعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل.

95

1/9/1951

يلاحظ أن القيود على مرور البضائع عبر قناة السويس إلى موانئ إسرائيل، تحرم أمماً، لم تكن في وقت من الأوقات على صلة بالنزاع في فلسطين، مواد ذات قيمة ضرورية لإعادة بنائها الاقتصادي، وأن هذه القيود، بالإضافة إلى العقوبات التي تطبقها مصر على بعض السفن التي زارت موانئ إسرائيل، تشكل تدخلاً ليس له ما يبرره في حقوق الأمم في الملاحة في البحار وفي الإتجار بحرية مع بعضها البعض بما فيها الدول العربية وإسرائيل، ويدعو مصر إلى إنهاء القيود على مرور السفن التجارية الدولية والبضائع عبر قناة السويس، مهما كانت وجهتها، وإيقاف كل تدخل في الملاحة فيما عدا ما هو ضروري لسلامة الملاحة في القناة نفسها، وإلى مراعاة المعاهدات الدولية المعمول بها.

93

18/5/1951

يعلن؛ كي يشجع على عودة السلام الدائم إلى فلسطين، أنه من الضروري على حكومتي إسرائيل وسورية أن تراعيا بإخلاص اتفاقية الهدنة العامة المعقودة في 20 تموز (يوليو) 1949. يقرر أنه يجب السماح للمدنيين العرب، الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح من قبل حكومة إسرائيل، بالعودة حالاً إلى ديارهم، وأن على لجنة الهدنة المشتركة الإشراف على عودتهم وإعادة تأهيلهم بالطريقة التي تقررها اللجنة. يعتبر أنه يجب عدم القيام بأية عملية نقل للأشخاص عبر الحدود الدولية، أو عبر خطوط الهدنة، أو ضمن المنطقة المنزوعة من السلاح دون قرار مسبق من رئيس لجنة الهدنة المشتركة.

89

17/11/1950

يطلب من لجنة الهدنة المشتركة المصرية - الإسرائيلية أن توجه عناية ملحة إلى الشكوى المصرية بشأن طرد الآلاف من العرب الفلسطينيين. يدعو كلا الطرفين إلى أن ينفذا ما تتوصل إليه لجنة الهدنة المشتركة المصرية - الإسرائيلية بشأن إعادة توطين أي من العرب ترى اللجنة أنهم مؤهلون للعودة. يذكر مصر وإسرائيل، كدولتين عضوين في الأمم المتحدة، بالتزاماتهما بموجب الميثاق بتسوية خلافاتهما المعلقة، وإضافة إلى ذلك يذكر مصر وإسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية بأن اتفاقيات الهدنة التي هي أطراف فيها ترمي إلى "إعادة سلام دائم في فلسطين"؛ ولذلك يحثّها، وباقي الدول في المنطقة، على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات تؤدي إلى تسوية القضايا بينها.

73

11/8/1949

يجد أن اتفاقيات الهدنة تشكل خطوة مهمة في سبيل إقامة سلام دائم في فلسطين، ويعتبر أنها تحل محل الهدنة المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن رقم 50 (1948) الصادر في 29 أيار (مايو) ورقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948؛ ويقرر، بعد كون جميع الأعمال التي أُنيطت بوسيط الأمم المتحدة في فلسطين قد تم تنفيذها، إعفاء الوسيط بالوكالة من أية مسؤوليات أخرى بموجب قرارات مجلس الأمن.

72

11/8/1949

يرغب في التعبير عن ثناء خاص على صفات الصبر والمثابرة والإخلاص لمُثل السلام العالمي العليا، التي تحلى بها الكونت فولك برنادوت الراحل، الذي ثبّت الوضع في فلسطين، والذي مع عشرة من موظفيه، قدم حياته في خدمة الأمم المتحدة. ويرغب أيضاً أن يقرن، في الإفصاح عن تقديره، أعضاء هيئة موظفي بعثة الأمم المتحدة في فلسطين، بمن فيهم أعضاء سكرتيرية الأمم المتحدة والضباط البلجيكيين والفرنسيين والسويديين وضباط الولايات المتحدة الذين خدموا في هيئة الموظفين وكمراقبين عسكريين في فلسطين.

69

4/3/1949

يوصي الجمعية العامة بقبول إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة.

66

29/12/1948

يدعو الحكومات المعنية إلى أن تأمر فوراً بوقف إطلاق النار، وأن تنفذ، دون أي تأخير إضافي- القرار رقم 61 (1948) الصادر في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، والتعليمات الصادرة عن الوسيط بالوكالة وفق الفقرة الفرعية (1) للفقرة الخامسة من ذلك القرار، وأن تسمح وتسهل الإشراف الكامل على الهدنة من قبل مراقبي الأمم المتحدة.

62

16/11/1948

يقرر أنه من أجل إزالة التهديد للسلام في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحاضرة إلى السلام الدائم في فلسطين؛ ستقام هدنة في جميع قطاعات فلسطين.

61

4/11/1948

تدعو الحكومات المعنية، إلى سحب تلك القوات التابعة لها التي تقدمت عبر المراكز التي كانت تحتلها في 14 تشرين الأول (أكتوبر)، مع تخويل الوسيط بالوكالة إقامة خطوط موقتة- لا يجوز تحرك الجنود عبرها، وإلى إقامة، بواسطة المفاوضات المباشرة بين الأطراف، أو، إذا تعذر ذلك، بواسطة وسطاء يعملون في الأمم المتحدة، خطوط هدنة دائمة، تعين لجنة من المجلس مكونة من الأعضاء الخمسة الدائمين، بالإضافة إلى بلجيكا وكولومبيا؛ لإسداء المشورة التي قد يتطلبها الوسيط بالوكالة فيما يتعلق بمسؤولياته، بموجب هذا القرار.

60

29/10/1948

يقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية؛ للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة S/1059/Rev.2) )، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة. (بشأن وضع القدس).

59

19/10/1948

يضع نصب عينيه تقرير الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة، الكونت فولك برنادوت، ومراقب الأمم المتحدة (الكولونيل أندريه سيو) في 17 أيلول (سبتمبر) 1948، وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعاب التي صادفته في الإشراف على الهدنة، وتقرير لجنة الهدنة لفلسطين بشأن الوضع في القدس. يلاحظ بقلق أن حكومة إسرائيل الموقتة لم تقدم، حتى الآن، تقريراً إلى مجلس الأمن، أو إلى الوسيط بالوكالة بشأن تقدم التحقيق عن الاغتيالين. يطلب من حكومة إسرائيل أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن، تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم، وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة.

57

18/9/1948

بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكبت من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة. يقرر الطلب من الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً ثلاثة أيام.

56

19/8/1948

لا يسمح لأي طرف بأن ينتهك الهدنة بحجة القيام بعمل ثأري أو انتقامي ضد الطرف الآخر، ولا يحق لأي طرف أن يحصل على مكاسب عسكرية أو سياسية عن طريق انتهاك الهدنة.

54

15/7/1948

يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948. يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس؛ بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا. يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها.

53

7/7/1948

يوجه نداء عاجلاً إلى الأطراف المعنية لتقبل، من حيث المبدأ، تمديد الهدنة إلى الأجل الذي يتفق بشأنه بالتشاور مع الوسيط.

50

29/5/1948

يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع. يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تتعهد بألا تُدخل رجالاً محاربين إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن، في أثناء فترة وقف إطلاق النار. يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تمتنع من استيراد أو تصدير مواد حربية من أو إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار. يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.

49

22/5/1948

يدعو جميع الحكومات والسلطات، إلى أن تمتنع عن أي عمل عسكري عدائي في فلسطين؛ ومن أجل هذا الهدف أن تصدر أمراً بوقف إطلاق النار إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية يصبح نافذ المفعول في مدى ست وثلاثين ساعة بعد منتصف ليل 22 أيار (مايو) 1948 بتوقيت نيويورك العادي. ويدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة. يعطي توجيهاته إلى لجنة الهدنة المقامة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره رقم 48 الصادر في 23 نيسان (إبريل) 1948 لترفع تقريراً إلى المجلس عن مدى الامتثال إلى الفقرتين السابقتين من القرار الحالي. يدعو جميع الأطراف المعنية إلى أن تسهل، بكل ما لديها من وسائل، مهمة وسيط الأمم المتحدة المعين تنفيذاً لقرار الجميعة العامة رقم 186 الصادر في 14 أيار (مايو) 1948.

48

23/4/1948

يقيم لجنة هدنة لفلسطين مؤلفة من ممثلين عن أعضاء مجلس الأمن الذين لهم قناصل متفرغون في القدس، إن مهمة اللجنة ستكون مساعدة مجلس الأمن في الإشراف على تنفيذ القرار 46 (1948) من قبل الأطراف.

46

17/4/1948

يدعو جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، وخصوصاً الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية، إلى أن تتخذ حالاً، دون إجحاف بحقوقها ومطاليبها ومواقفها، وكمساهمة منها في المنفعة العامة والمصالح الدائمة لفلسطين، إلى إيقاف جميع الأعمال ذات الصبغة العسكرية أو شبه العسكرية؛ وكذلك أعمال العنف والإرهاب والتخريب.

44

1/4/1948

يطلب من الأمين العام، وفق المادة 20 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للبحث مجدداً في مسألة حكومة فلسطين المستقبلة.

43

1/4/1948

يدعو "الوكالة اليهودية لفلسطين" و"الهيئة العربية العليا" إلى وضع ممثلين عنهما تحت تصرف مجلس الأمن؛ من أجل ترتيب هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية في فلسطين؛ ويؤكد ثقل المسؤولية التي ستقع على عاتق أي طرف لا يراعي هذه الهدنة. ويدعو المجموعات المسلحة، العربية واليهودية، في فلسطين إلى إيقاف أعمال العنف فوراً.

42

5/3/1948

يقرر دعوة أعضاء المجلس الدائمين إلى أن يتشاوروا ويُعلموا مجلس الأمن بشأن الوضع بالنسبة إلى فلسطين، وأن يقدموا إليه تقريراً عن نتائج مشاوراتهم خلال عشرة أيام. ويناشد جميع الحكومات والشعوب، خصوصاً تلك التي في فلسطين وحولها، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع أو تخفيف حدة الاضطرابات الجارية حالياً في فلسطين.

 

* قرارت الجمعية العامة

القرار

رقم القرار

التاريخ

الرقم

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.                                                                         

A/RES/72/86

12/7/2017

1

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل- قرار الجمعية العامة.                                                                         

A/RES/71/97

12/06/2016

2

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل،- قرار الجمعية العامة.                                                                         

A/RES/70/89

12/09/2015

3

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل- قرار الجمعية العامة.                                                                         

A/RES/69/92

12/5/2014

4

المستوطنات الإسرائيلية- قرار الجمعية العامة.

A/RES/68/82

12/11/2013

5

المستوطنات الإسرائيلية- قرار الجمعية العامة.

A/RES/67/120

12/18/2012

6

الممارسات الاسرائيلية/ المستوطنات – قرار الجمعية العامة

A/RES/66/78

12/09/2011

7

المستوطنات الاسرائيلية-  قرار الجمعية العامة

A/RES/65/104

12/10/2010

8

المستوطنات الاسرائيلية- قرار الجمعية العامة

A/RES/64/93

12/10/2009

9

المستوطنات الاسرائيلية- قرار الجمعية العامة

A/RES/63/97

12/05/2008

10

المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/62/108

12/17/2007

11

المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/61/118

12/14/2006

12

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/60/106

12/08/2005

13

المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/59/123

12/10/2004

14

المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/58/98

12/09/2003

15

المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/57/126

12/11/2002

16

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/56/61

12/10/2001

17

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/55/132

12/08/2000

18

القدس/المستوطنات- الدورة الطارئة الجمعية العامة- قرارات

A/RES/ES-10/7

10/20/2000

19

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/54/78

12/06/1999

20

القدس/المستوطنات- الدورة الطارئة الجمعية العامة- قرارات

A/RES/ES-10/6

02/09/1999

21

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/53/55

12/03/1998

22

القدس/المستوطنات/اتفاقية جنيف الرابعة- الدورة الطارئة الجمعية العامة- قرارات

A/RES/ES-10/5

03/17/1998

23

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/52/66

12/10/1997

24

القدس/ المستوطنات- الدورة الطارئة الجمعية العامة- قرارات

A/RES/ES-10/4

11/13/1997

25

القدس/ المستوطنات- الدورة الطارئة الجمعية العامة- قرارات

A/RES/ES-10/3

07/15/1997

26

القدس/المستوطنات/الجهود لاحياء عملية السلام- الدورة الطارئة الجمعية العامة- قرارات

A/RES/ES-10/2

04/25/1997

27

القدس/ المستوطنات- قرار الجمعية العامة

A/RES/51/223

03/13/1997

28

اللجنة الرابعة/ المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة- قرار الجمعية العامة

A/RES/51/133*

12/13/1996

29

الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للمستوطنات الاسرائيلية- قرار الجمعية العامة

A/RES/50/129

12/20/1995

30

الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للمستوطنات الاسرائيلية- قرار الجمعية العامة

A/RES/49/132

12/19/1994

31

الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للمستوطنات الاسرائيلية- قرار الجمعية العامة

A/RES/48/212

12/21/1993

32

الاثار الاقتصادية السلبية للمستوطنات الاسرائيلية

A/RES/46/199

12/20/1991

33

 

 

Print
4235
شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى