وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JO
مركز الاتصال970 2943140
Close

تحوز قضية المعتقلين السياسيين الفلسطينيين على اهتمام الشعب الفلسطيني ودعمهم. ومن أجل تحقيق عملية سلام حقيقية ذات مغزى ينبغي العمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية الإسرائيلية دون قيد أو شرط. وعند التوقيع على اتفاق الوضع الدائم يتوجب أيضًا إطلاق سراح بقية الأسرى السياسيين الفلسطينيين والعرب. وحتى ذلك الوقت ينبغي إدخال تحسينات جوهرية وضرورية على حياة الأسرى السياسيين القابعين في السجون ومراكز اعتقال الاحتلال.

ويتوجب على قوة الاحتلال أن تنفذ التزماتها  بموجب الاتفاقات الثنائية التي وقعّت عليها والقانون الدولي على حد سواء:

  • إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي  قبل بدء عملية السلام في أوسلو كما تنص على ذلك مذكرة تفاهم شرم الشيخ.
  • الغاء القوانين والتشريعات العنصرية وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948 ووقف تطبيق القوانين واللوائح العسكرية التي تحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية العادلة.
  • وقف الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي وتحسين الأوضاع الصحية (بما في ذلك صحة الأسنان) والنظافة وخدمات التعليم التي تقدمها إدارة السجون للمعتقلين الفلسطينيين.
  • وقف التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق والاستجواب.
  • وقف نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل بموجب أتفاقيات جنيف.
  • وقف انتهاك حصانة النواب الفلسطينيين واطلاق سراحهم جميعاً.
  • تسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين وتيسيرها بانتظام ودون انقطاع.

الأسرى السياسيون الفلسطينيون في ضوء القانون الدولي الإنساني

يخضع الأسرى الفلسطينيين لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، وبالرغم من عدم انضمام إسرائيل له إلا أنها ملزمة بتطبيق أحكامه تحت إطار ما يعرف بمبادئ القانون الدولي العام. قضية الاعتقال والأسر هي من أكثر القضايا التي يمكنها أن تعكس سياسة الاحتلال في توظيف القانون لأغراض سياسية، فمنذ بداية الاحتلال الاسرائيلي رفضت إسرائيل تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949على الأرض المحتلة بحجة أنها لم تقم باحتلال هذه الأرض من دولة ذات سيادة لكنها على الرغم من ذلك تصرفت بناء على قواعد الاتفاقية الرابعة التي أجازت للاحتلال سن التشريعات وإقامة محاكم عسكرية.

أنشأت سلطات الاحتلال محاكم عسكرية، واعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين وحاكمتهم بناء على أوامر عسكرية. كمجرمين، ولم تعترف قط بأنهم، في معظمهم، ينطبق عليهم تعريف أسير حرب، وبالتالي لا تجوز محاكمته، وإنما يجب الإفراج عنه بشكل فوري بعد انتهاء الأعمال العدائية (المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949).  وتجاوز عدد الأوامر العسكرية  1680 أمراً عسكرياً في الضفة الغربية وأكثر من 900 أمر عسكري في قطاع غزة ،مست  كافة جوانب الحياة الفلسطينية المدنية والسياسية، وبشكل مخالف لما سمحت به قواعد القانون الدولي الإنساني وأجازته لدولة الاحتلال.

وفي المقابل، أكد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً، رفضه سياسة إسرائيل وموقفها من عدم تطبيق القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ المُقرِّران الخاصان لحقوق الإنسان، (لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان) ـ عشرات القرارات التي عادت وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الإطار القانوني الناظم لمسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هو القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود ذات الشأن.

إن ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والعشرات من قرارات الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية، أكدت حق الشعوب في تقرير المصير. ومن أهم القرارات في الشأن الفلسطيني كان قرار الجمعية العامة 2787 (الدورة 26) المؤرخ في 6 كانون الأول / ديسمبر 1971، والذي جاء في بنده الأول: "[....] تؤكد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي، ولا سيما في الجنوب الإفريقي وبشكل أخص شرعية كفاح شعوب زمبابوي وناميبيا [....] وكذلك الشعب الفلسطيني، بكل ما في متناولها من وسائل متمشية مع ميثاق الأمم المتحدة."

كما اعترف القانون الدولي صراحة بحق المشاركين في هَبّة شعبية من سكان بلد لم يُحتل بعد، في حمل السلاح تلقائياً في وجه القوات الغازية، وفي التمتع بوضع أسرى الحرب إذا حملوا السلاح علناً واحترموا القانون الدولي الإنساني.

ولم تلتزم  سلطات الاحتلال بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم. تلك الضمانات والقواعد التي تناولها القانون الدولي وأكد عليها وألزم دولة الاحتلال بالإيفاء بالتزاماتها في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين المحتجزين لديها بما يُلزم احتجازهم داخل المناطق المحتلة ويحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والمأكل المناسب، وتمكين عوائلهم من زيارتهم والتواصل الإنساني الدائم معهم، ومنع التعذيب وسوء المعاملة وعدم تعريضهم للاعتقال التعسفي، وكذلك حظر الاستخدام المطلق لأوامر الاعتقال الإداري وفقا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة. وتُعد عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل تعسفي، انتهاكاً للضمانات القانونية المتصلة بحظر الاحتجاز التعسفي، والتي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المواد (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والمادتين (9) و(10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م.

إن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد انتفاء النيّة بأن يُفرض على سكان الأرض المحتلة واجب الطاعة والولاء لسلطات الاحتلال، ذلك بأن المادة 45 من لائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي لسنة 1907 تنص على أنه "لا يجوز إجبار السكان على أداء قسم الولاء للسلطة المعادية." وقد جاءت عدة قواعد في اتفاقيتَي جنيف الثالثة والرابعة لتؤكد مثلاً أنه، وعند تحديد عقوبة ما، فإن على الدولة التي تحتجز الشخص المعني أن تراعي أنه ليس من رعاياها.

لم تعترف دولة الاحتلال بمطابقة اتفاقيات جنيف على الأرض المحتلة،  لقد أمعنت اسرائيل في سنها للتشريعات العنصرية، وهذه بعض مما ناقشه وأقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من قوانين ومشاريع قوانين بحق الأسرى خلال السنوات الأربع الأخيرة وهي :قانون استهداف القاصرين الأطفال وسجن ومحاكمة من هم دون الرابعة عشر عاماً، وقانون رفع الأحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة، وقانون تشديد عقوبة الحد الادنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، قانون إعدام الأسرى، قانون مكافحة الارهاب، قانون القومية، قانون التفتيش الجسدي والعاري ودون وجود شبهات، قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات، قانون إلغاء الإفراج المبكر، قانون منع العفو، قانون طرد عائلات منفذي العمليات من الأسرى والشهداء، قانون خصم مبالغ مالية من عائدات الضرائب توازي حجم المستحقات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، قانون حرمان الأسرى من التعليم، قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في إسرائيل، قانون منع زيارات أسرى ينتمون إلى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، وليس آخرها قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى.

الاعتقال الإداري:

يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي “إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة”، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة. يناهض الاعتقال الاداري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة .

احتجاز  الجثث  ومقابر الأرقام:

تحتجز سلطات الاحتلال جثامين لشهداء سواء في الثلاجات الباردة، أو في مقابر مجهولة تحمل شاخصات أرقام، كعقاب جماعي أو انتقام لعائلات الشهداء حتى اليوم.

وهناك 68  فلسطينياً مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم. يفوق عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام الأعداد الموثقة استنادا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر واعداد القبور داخلها.

تفرض اتفاقية جنيف الرابعة والبروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن من يسقطون في أعمال القتال باحترام واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.

تخالف الممارسات الإسرائيلية بهذا الشأن قرارات المحاكم الاسرائيلية، ومنها محكمة العدل العليا التي اعتبرت أن مبدأ الكرامة الانسانية ينطبق على الجثث مثلما ينطبق على الأحياء ويمتد ليشمل أسر الضحايا وذويهم.

 

الحبس المنزلي:

يتمثل الحبس المنزلي بفرض أحكام من قبل المحكمة إسرائيلية تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل منزله؛ أو في منزل أحد الأصدقاء أو الاقرباء ، بشكل قسري، وقد يمدد الاحتلال الحبس المنزلي لفترات جديدة، وكل من يخالف يتعرض لعقوبات إضافية.

 يعد الحبس المنزلي إجراءً تعسفياً  مخالفاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني،  ولكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977م.

أبرز انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال:

  • التعذيب

تستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية العديد من الأساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل غرف التحقيق، حيث يتم استخدام أسلوب الشبح و الحرمان من النوم و إسماع الموسيقى الصاخبة والضرب والهز والتهديد بالاستغلال الجسدي، والتقييد العنيف للأيدي و الأقدام، وتعريض المتهم للإضاءة القوية والضغط على الرقاب، وتعريض الأسير للحرارة العالية تارة و البرودة تارة أخرى. وتعتبر هذه الأساليب منافية للقوانين والأعراف الدولية. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية منه على أنه: “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”.

و تعمد أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى استخدام أساليب التعذيب المختلفة بهدف التأثير على الأسرى و نزع الاعترافات منهم بالقوة الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق الدولية.

  • عدم توفير العناية الطبية الملائمة

تعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافي لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون الإسرائيلية يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى ، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء.
وبهذا السلوك تنتهك إسرائيل المادة (91) من اتفاقية جنيف التي تؤكد على ما يلي:
توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون كل ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب”.
هذا وقد سجلت الإحصائيات الفلسطينية عدداً من شهداء الحركة الأسيرة الذين فقدوا حقهم في الحياة نتيجة للإهمال الطبي داخل المعتقلات.

  • نقص الاحتياجات المعيشية داخل السجون

تقرر وزارة الدفاع الإسرائيلية تخصيص مبلغ يعادل (500$) سنوياً لتغطية كافة المتطلبات المعيشية للأسير أو المعتقل الواحد من مأكل و مشرب و ملبس و احتياجات أخرى. ومع ازدياد عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ازدادت الحاجة لمتطلبات معيشية بكميات أكبر و أصبح الاعتماد الرئيس للأسرى الفلسطينيين في تلبية احتياجاتهم المعيشية داخل السجون على المعونات الخارجية المقدمة من المؤسسات الحقوقية الراعية لشؤون الأسرى وعلى ما يمكن تقديمه من قبل الأهالي عبر الزيارات لمن يسمح لهم بالزيارة.

  • العزل

تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الانفرادي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية كوسيلة ضغط على الأسير بغرض انتزاع الاعترافات منه ، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقاً للنظام المتبع داخل المعتقل. وغالباً ما يتم العزل دونما مبرر قانوني الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع النفسي والجسدي للأسير.

  • الحرمان من زيارة الأهل

إن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين داخل مناطق دولة الاحتلال يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة ، كما أن نقلهم يعني حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم. حيث يخضع برنامج لجنة الصليب الأحمر الدولي الخاص بزيارة العائلات لذويهم من المعتقلين لقيود مشددة سيما منذ بداية انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول من العام 2000م، وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إلغائها لبرنامج الزيارات عدة مرات ثم تعود لاستئنافه بعد أشهر طويلة. وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على أنه: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات و بقدر ما يمكن من التواتر”.

المصادر:

مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان

دائرة شؤون المفاوضات

شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى